تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
شرح
الثاني : في موارد ثبوت عدمه . أما الموضع الأول ، فقد دل الدليل على ذلك في موارد : منها : ما لو تركها عمدا والدليل على وجوبه في هذا المورد : مضافا إلى الاجماع ، بل الضرورة ، ما ورد في الحائض التي طهرت في آخر الوقت الدال على وجوب القضاء عليها لو أخرت الصلاة مسامحة ( 1 ) فإن المستفاد منه أن تضييع الصلاة موجب لوجوب القضاء من غير فرق بين الرجل والمرأة ، وصلاة الظهر وغيرها . ومنها : ما لو تركها سهوا ، ويشهد لوجوبه : حسن زرارة المتقدم وحسنه الآخر عن الإمام الباقر ( ع ) عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها ، قال ( ع ) : يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار ( 2 ) ونحوهما غيرهما من النصوص الكثيرة . ومنها : ما لو نام عن الصلاة حتى انقضى الوقت ، للحسنين المتقدمين وغيرهما من النصوص . وعن المبسوط والذكرى والميسية والمسالك : لو كان النوم على خلاف العادة فالظاهر التحاقه بالاغماء . واستدل له بانصراف النصوص إلى النوم العادي وعدم ثبوت اطلاق القضاء . وفيه : مضافا إلى ما تقدم من وجود الاطلاق إن العادة لا توجب الانصراف المقيد للاطلاق . نعم يمكن أن يستدل على عدم وجوب القضاء للنوم الغالب بما في جملة من نصوص المغمى عليه الآتية كلما غلب الله تعالى عليه الخ ، لأنه سيأتي تعين الأخذ
هامش
( 1 ) الوسائل باب 49 من أبواب الحيض . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب قضاء الصلوات حديث 1 .