تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
شرح
فالمتحصل من الحسن أن من تيقن ترك الصلاة في وقت الفضيلة أو الاجزاء أو شك فيه ، أتى به ، ومن شك فيه بعد الوقت لا شئ عليه ، ومن تيقن يجب عليه القضاء فيدل الحسن على وجوب قضاء الفائت من اليومية مطلقا خرج ما خرج . ودعوى أن الحسن وأراد في مقام بيان عدم الاعتناء بالشك بعد الوقت ، وأن المعيار اليقين بالترك ، وليس في مقام تشريع القضاء ، كي يتمسك باطلاقه مندفعة بأنه ( ع ) بعد بيان هذا الحكم قال : فإن استيقنت فعليك الخ ، وظهور هذه الجملة في الاطلاق لا ينبغي انكاره . فتدبر . وهل الموضوع ، هو الفريضة الواجبة في وقتها ، أم ما كان فيها ملاك الوجوب وإن لم يكن هناك طلب في الوقت لفقد ما يتوقف فعلية الطلب عليه عقلا كالقدرة أم الصلاة وإن لم يكن فيها ملاك الوجوب أصلا من جهة فقد القيود المعتبرة فيه شرعا ؟ ظاهر الحسن هو الأخير ، فإن متعلق اليقين في قوله ( ع ) : وإن استيقنت بقرينة ما تقدم ترك الصلاة ، وعدم الاتيان بها كان ذلك لعذر شرعي أم عقلي ، أو لا عن عذر ، فمقتضى اطلاق الحسن وجوب قضاء الصلاة اليومية إذا تركت مطلقا ، غاية الأمر خرج عن ذلك موارد ستمر عليك ، وستعرف الجامع بينها . وقد استدل لذلك بجملة من النصوص الأخر وهي ما بين ضعيف السند وقاصر الدلالة .

لو أخل بما يعتبر في الصلاة

الثالثة : لا فرق في وجوب القضاء بين ترك الصلاة رأسا أو الاخلال بشئ من أجزائها أو شرائطها الموجب لبطلان الصلاة ، إذ المعيار ترك الصلاة المأمور بها ، وهو كما يكون بتركها رأسا يكون بالاخلال بما يعتبر فيها .