تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
شرح
الوجوب للموقت مطلقا ، ولازم ذلك ارتفاعه بمضي الوقت ، وإن لم يكن له اطلاق فحيث إن المتيقن من دليل التوقيت هو تقييد الاطلاق في صورة التمكن من اتيان العمل في الوقت ، أما العاجز فاطلاق الدليل بالنسبة إليه بلا مقيد فيؤخذ به ويثبت وجوب القضاء في حقه بالاطلاق ، ثم يلحق به المتمكن العاصي بضميمة عدم الفصل .

يجب قضاء الفائت مطلقا

المسألة الثانية - بعد ما عرفت من أن وجوب قضاء الفوائت اليومية في الجملة من الضروريات - يقع الكلام في أنه هل يكون دليل ثانوي يدل على وجوب قضاء الفائت مطلقا إلا ما خرج بالدليل أم لا ؟ أقول : يمكن الاستدلال للوجوب بوجوه : ( 1 ) الاجماع ، فإن الظاهر أن هذا من المسلمات عندهم . ( 2 ) استفادة ذلك من النصوص الخاصة الواردة في موارد خاصة من الحائض التي طهرت قبل خروج الوقت ، والناسي والنائم وغير ذلك التي ستمر عليك جملة منها . ( 3 ) - بعض النصوص كصحيح زرارة والفضيل أو حسنهما عن الإمام الباقر ( ع ) - في حديث متى استيقنت أو شككت في وقتها أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها ، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن ، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت ( 1 ) والظاهر أن المراد من وقتها وقت الفضيلة ، ومن وقت الفوت وقت الاجزاء
هامش
( 1 ) الوسائل باب 60 من أبواب المواقيت حديث 1 .