تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
شرح
عليه وبتبعه لا يجب القضاء . مندفعة بأن وجوب القضاء ليس تابعا لوجوب الأداء بالفعل ، ولذا يجب على النائم القضاء ، ولا يجب عليه الأداء ، فالأظهر هو وجوب القضاء عليه إذا كان الجنون بفعله . ومنها : الصلاة التي تركت للاغماء المستوعب للوقت كما هو المشهور ، وعن الغنية دعوى الاجماع عليه . ويشهد له نصوص كثيرة كصحيح أيوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن ( ع ) عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا ؟ فكتب ( ع ) لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة ( 1 ) . وصحيح الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا ( ع ) في حديث قال : وكذلك كلما غلب الله عليه مثل المغمى عليه يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات كما قال الإمام الصادق ( ع ) : كلما غلب الله على العبد فهو أعذر له ( 2 ) . وخبر موسى بن بكر الذي رواه الصدوق في محكي الخصال بسنده عنه ، قال ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يغمى عليه اليوم أو اليومين أو الثلاثة أو الأربعة أو أكثر من ذلك كم يقضي من صلاته ؟ فقال ألا أخبرك بما يجمع لك هذا وأشباهه ، كلما غلب الله عز وجل من أمر فالله أعذر لعبده . قال : وزاد فيه غيره : أن أبا عبد الله ( ع ) قال : وهذا من الأبواب التي يفتح من كل باب منها ألف باب ( 3 ) . وعن ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه شئ ( 4 ) ونحوها غيرها من النصوص .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب قضاء الصلوات حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 3 من أبواب قضاء الصلوات حديث 7 . ( 3 ) الوسائل باب 3 من أبواب قضاء الصلوات حديث 8 . ( 4 ) الوسائل باب 3 من أبواب قضاء الصلوات حديث 24 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 60 | السيد محمد صادق الروحاني