شرح
عليه وبتبعه لا يجب القضاء . مندفعة بأن وجوب القضاء ليس تابعا لوجوب الأداء
بالفعل ، ولذا يجب على النائم القضاء ، ولا يجب عليه الأداء ، فالأظهر هو وجوب
القضاء عليه إذا كان الجنون بفعله .
ومنها : الصلاة التي تركت للاغماء المستوعب للوقت كما هو المشهور ، وعن
الغنية دعوى الاجماع عليه .
ويشهد له نصوص كثيرة كصحيح أيوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن
( ع ) عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا ؟ فكتب ( ع )
لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة ( 1 ) .
وصحيح الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا ( ع ) في حديث قال : وكذلك كلما
غلب الله عليه مثل المغمى عليه يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات
كما قال الإمام الصادق ( ع ) : كلما غلب الله على العبد فهو أعذر له ( 2 ) .
وخبر موسى بن بكر الذي رواه الصدوق في محكي الخصال بسنده عنه ، قال ،
قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يغمى عليه اليوم أو اليومين أو الثلاثة أو الأربعة أو
أكثر من ذلك كم يقضي من صلاته ؟ فقال ألا أخبرك بما يجمع لك هذا وأشباهه ، كلما
غلب الله عز وجل من أمر فالله أعذر لعبده . قال : وزاد فيه غيره : أن أبا عبد الله ( ع )
قال : وهذا من الأبواب التي يفتح من كل باب منها ألف باب ( 3 ) .
وعن ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : كلما غلب الله عليه فليس على
صاحبه شئ ( 4 ) ونحوها غيرها من النصوص .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب قضاء الصلوات حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 3 من أبواب قضاء الصلوات حديث 7 .
( 3 ) الوسائل باب 3 من أبواب قضاء الصلوات حديث 8 .
( 4 ) الوسائل باب 3 من أبواب قضاء الصلوات حديث 24 .