تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
ويسلم
شرح
على وجوب المعهود في الصلاة في المقام . مع أنه أحوط ، لأن المراد من النصوص وإن كان هو الخفيف بالمعنى الآخر إلا أنها إنما تدل على عدم مشروعية الزيادة على الخفيف لا على مانعية الزيادة ، وعليه فالاتيان بالمعهود بقصد أنه المأمور به أو مشتمل عليه يكون مجزئا قطعا بعد فرض عدم مبطلية الزيادة فيهما كما تقدم . فتحصل أن البناء على لزوم التشهد المتعارف في الصلاة لو لم يكن أظهر لا شبهة في أنه أحوط . الخامس : لا خلاف ولا كلام في أنه يسلم وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه . ويشهد به صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما ( 1 ) ونحوه موثق أبي بصير ( 2 ) . والكلام في معارضتهما مع موثق عمار ما تقدم في التشهد ، فإذا الأحوط الوجوب ، وهما وإن وردا في مورد خاص ، إلا أنه يثبت في سائر الموارد بعدم القول بالفصل . وكيفية السلام ما تقدم في سلام الصلاة ، لأن الظاهر من الأمر به مع عدم بيان كيفية خاصة فيه هو السلام المعهود في الصلاة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 51 | السيد محمد صادق الروحاني