ويسلم
شرح
على وجوب المعهود في الصلاة في المقام .
مع أنه أحوط ، لأن المراد من النصوص وإن كان هو الخفيف بالمعنى الآخر
إلا أنها إنما تدل على عدم مشروعية الزيادة على الخفيف لا على مانعية الزيادة ، وعليه
فالاتيان بالمعهود بقصد أنه المأمور به أو مشتمل عليه يكون مجزئا قطعا بعد فرض
عدم مبطلية الزيادة فيهما كما تقدم .
فتحصل أن البناء على لزوم التشهد المتعارف في الصلاة لو لم يكن أظهر لا
شبهة في أنه أحوط .
الخامس : لا خلاف ولا كلام في أنه يسلم وعن غير واحد دعوى الاجماع
عليه .
ويشهد به صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) إذا كنت لا تدري أربعا
صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما ( 1 ) ونحوه موثق
أبي بصير ( 2 ) .
والكلام في معارضتهما مع موثق عمار ما تقدم في التشهد ، فإذا الأحوط
الوجوب ، وهما وإن وردا في مورد خاص ، إلا أنه يثبت في سائر الموارد بعدم القول
بالفصل .
وكيفية السلام ما تقدم في سلام الصلاة ، لأن الظاهر من الأمر به مع عدم بيان
كيفية خاصة فيه هو السلام المعهود في الصلاة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 3 .