تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
شرح
أصالة عدم الزيادة ، فالمتعين الجمع . لا يقال : إن ما ذكر في الصيغة الأولى من عدم مضرية الزيادة يلزم منه البناء على كفاية الإتيان بها مع كلمة ( واو ) . فإنه يقال : إنه في تلك الصيغة من إضافة كلمة ( على ) لا يلزم حذف شئ آخر . بخلاف هذه الصيغة فإنه يلزم من إضافتها ، إلغاء كلمة ( ألف ) وعدم التكلم بها .

التشهد وحكمه وكيفيته

الرابع : التشهد ، لا كلام ولا خلاف في جزئيته واعتباره . إنما الكلام فيه في أنه هل يكون واجبا كما هو المشهور شهرة عظيمة ، بل عن المعتبر والمنتهى الاجماع عليه ، أم يكون مستحبا ؟ ظاهر جملة من النصوص هو الأول لاحظ موثق أبي بصير - يسجد سجدتين يتشهد فيهما ( 1 ) وخبر الحسن الصيقل عن أبي عبد الله ، قال قلت : أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعدما ركع مضى في صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف يتشهد فيهما ؟ قال : ليس النافلة مثل الفريضة ( 2 ) وصحيح الحلبي عنه ( ع ) واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا ( 3 ) . ولكن قد يقال : إنه يتعين صرفها عن ظاهرها وحملها على الاستحباب ، لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب التشهد حديث 6 . ( 2 ) الوسائل باب 8 من أبواب التشهد حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 20 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 49 | السيد محمد صادق الروحاني