تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
شرح
فتحصل مما ذكرناه أنه يعتبر في قصد الإقامة قصد عدم الخروج إلى ما فوق حد الترخص . إذا بدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة - الصورة الأولى وأما المسألة الثانية ، وهي ما إذا تحققت الإقامة وتمت العشرة ، أو صلى صلاة رباعية تامة وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ولو ملفقة ، فلها صور : الأولى : ما إذا خرج إلى ما دون المسافة مع العزم على العود إلى محل الإقامة أو إلى محل آخر وإقامة عشرة مستأنفة ، كما إذا خرج من النجف إلى الكوفة مع العزم على العود إليه وإقامة عشرة أيام فيه ، أو العزم على إقامة العشرة في محل آخر مما يكون بينه وبين النجف أقل من مسافة ، المشهور بين الأصحاب في هذه الصورة أنه يتم في الذهاب والمقصد والاياب ، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه . وعن صاحب المحصول معاصر صاحب الجواهر ، وبعض من تقدم عليه ، والشيخ محمد طه نجف : أنه يجب عليه القصر من حين الخروج إلى أن ينتهي إلى محل قصد الإقامة . والأول أقوى ، لما عرفت من أن الإقامة قاطعة للسفر موضوعا ، فالقصر يحتاج إلى انشاء سفر جديد وهو غير حاصل في الفرض . واستدل للقول الآخر بوجهين :
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 458 | السيد محمد صادق الروحاني