شرح
الأداء ، كما عن المفيد وابن إدريس والسيد وابن بابويه وكثير من المتأخرين ، بل هو
المنسوب إلى المشهور .
وعن السرائر الاجماع عليه .
وعن الصدوق والعماني وجماعة ممن تأخر عنهما : أنه يتم اعتبارا بحال الوجوب .
وعن الشيخ في الخلاف أنه يتخير بينهما .
وعن الشيخ في النهاية والصدوق في الفقيه أنه يتم في السعة ويقصر في الضيق .
ومنشأ الاختلاف : اختلاف النصوص واختلاف الأنظار في الجمع بينها .
ويدل على أن العبرة بحال الأداء : جملة من النصوص كصحيح إسماعيل بن
جابر ، قال ، قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر
فلا أصلي حتى أدخل أهلي فقال ( عليه السلام ) : صل وأتم الصلاة فقلت : فدخل علي
وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج فقال ( عليه السلام ) : فصل
وقصر ، فإن لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله صلى الله عليه وآله ( 1 ) . ونحوه غيره .
ويشهد لكون العبرة بحال الوجوب : جملة أخرى من الأخبار كصحيح محمد
بن مسلم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يدخل من سفره وقد دخل
وقت الصلاة وهو في الطريق فقال ( عليه السلام ) : يصلي ركعتين وإن خرج إلى سفره
وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا ( 2 ) .
وصحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام : إذا دخل على الرجل وقت صلاة
وهو مقيم ثم سافر صلى تلك الصلاة التي دخل وقتها عليه وهو مقيم أربع ركعات في
سفره ( 3 ) ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 21 من أبواب صلاة المسافر حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 21 من أبواب صلاة المسافر حديث 5 .
( 3 ) الوسائل باب 21 من أبواب صلاة المسافر حدث 14 .