تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
والناسي يعيد في الوقت لا خارجه
شرح
الظاهر من صحيح زرارة المتقدم إرادة العلم بأصل وجوب القصر لا العلم بجميع خصوصيات أحكامه . فإن قلت : إن مقتضى اطلاق صحيح العيص المتقدم الشامل للموردين الأخيرين عدم وجوب القضاء لو علم بعد مضي الوقت . قلت : مضافا إلى ما قيل من اختصاصه بالناسي وقويناه سابقا ، أنه لو سلم عمومه لغير الناسي تكون النسبة بينه وبين صحيح زرارة عموما من وجه فيتساقط اطلاقهما ويرجع إلى ما تقتضيه القاعدة ( و ) قد عرفت أنه الإعادة أو القضاء .

لو أتم المسافر نسيانا

المقام الثالث : في ( الناسي ) فلو صلى تماما ناسيا للسفر ( يعيد في الوقت ) و ( لا ) يجب عليه القضاء إذا كان التذكر في ( خارجه ) كما هو المشهور ، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه . ويشهد له : جملة من النصوص كصحيح العيص المتقدم الذي عرفت اختصاصه بالناسي . وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى فيصلي بالسفر أربع ركعات ، قال ( عليه السلام ) : إن ذكر في ذلك اليوم فليعد ، وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه ( 1 ) . وظاهر الجواب بنفسه وإن كان اختصاص الحكم بالظهرين لاختصاص اليوم بالنهار إلا أنه لعدم القول بالفصل ولاطلاق السؤال ، ولصحيح العيص يحمل اليوم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 17 من أبواب صلاة المسافر حيث 2 .