تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
والجاهل لا يعيد
شرح
قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه ( 1 ) . والمراد بقراءة آية التقصير وتفسيرها له بقرينة قوله ( عليه السلام ) في ذيله : ولم يعلمها إرادة العلم بتحتم القصر . ونحوه غيره . وأما النصوص المفصلة بين الوقت وخارجه ( 2 ) فهي ظاهرة في غير العالم العامد كما ستقف عليه . المقام الثاني : لو أتم في موضع القصر جهلا . ( و ) ملخص القول فيه : أن ( الجاهل ) أما أن يكون جاهلا بالحكم بأن لم يلتفت أصلا إلى أن المسافر يجب عليه القصر ، وأما أن يكون مترددا في ذلك ، وأما أن يكون جاهلا بالموضوع مع علمه بالحكم كما إذا اعتقد عدم كون مقصده مسافة ، وأما أن يكون جاهلا ببعض الخصوصيات مثل أن السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر . فإن كان جاهلا بالحكم ( لا يعيد ) في الوقت ولا في خارجه ، كما هو المشهور شهرة عظيمة ، لصحيح زرارة ومحمد المتقدم المخصص لعموم ما دل على مبطلية الزيادة . وفي المقام قولان آخران : أحدهما : ما عن العماني وهو أنه يعيد مطلقا . واستدل له بعموم ما دل على مبطلية الزيادة ( 3 ) . وبالمروي عن الخصال : ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته لأنه قد زاد في
هامش
( 1 ) الوسائل باب 17 من أبواب صلاة المسافر حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 17 من أبواب صلاة المسافر . ( 3 ) الوسائل باب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 2 .