ومع حصول الشرائط يجب التقصير
شرح
أدلة القصر عليها .
ويمكن أن يستدل له - مضافا إلى ذلك - بما دل على أن الإقامة قاطعة للسفر
لا لحكمة ، إذ عليه مقتضى عموم التنزيل مساواته لأهل البلد في جميع الأحكام منها :
اعتبار حد الترخص في وجوب القصر .
الثاني : في اعتباره بالنسبة إلى المتردد ثلاثين يوما خروجا ، والأظهر أيضا
اعتباره ، لاطلاق الصحيح المتقدم .
الثالث : في اعتباره بالنسبة إلى محل الإقامة دخولا .
وفيه اشكال ينشأ من اطلاق قوله ( عليه السلام ) في صحيح ابن سنان : وإذا
قدمت من سفرك فمثل ذلك ( 1 ) . ومن دعوى اختصاصه بالمتوطن من جهة أن القدوم
من السفر لا يتحقق إلا بالوصول إلى الوطن ، أو بالدخول في محل الإقامة وقصدها ،
فما لم يدخل البلد ولم يقصد الإقامة يكون مسافرا لا قادما من السفر .
الرابع : في اعتباره بالنسبة إلى المتردد ثلاثين يوما دخولا ، والأظهر عدم
الاعتبار لأنه يجب القصر بعد مقامه في البلد فضلا عن قبل وصوله . هذا تمام الكلام
في شرائط القصر .
التخيير في الأماكن الأربعة
الفصل الثاني : في أحكام صلاة المسافر مضافا إلى ما مر في المسائل السابقة . ( و ) هي أمور : الأول : أنه ( مع حصول الشرائط ) الستة ( يجب التقصير ) معينا كما عرفتهامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب صلاة المسافر حديث 3 .