تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
ومع حصول الشرائط يجب التقصير
شرح
أدلة القصر عليها . ويمكن أن يستدل له - مضافا إلى ذلك - بما دل على أن الإقامة قاطعة للسفر لا لحكمة ، إذ عليه مقتضى عموم التنزيل مساواته لأهل البلد في جميع الأحكام منها : اعتبار حد الترخص في وجوب القصر . الثاني : في اعتباره بالنسبة إلى المتردد ثلاثين يوما خروجا ، والأظهر أيضا اعتباره ، لاطلاق الصحيح المتقدم . الثالث : في اعتباره بالنسبة إلى محل الإقامة دخولا . وفيه اشكال ينشأ من اطلاق قوله ( عليه السلام ) في صحيح ابن سنان : وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك ( 1 ) . ومن دعوى اختصاصه بالمتوطن من جهة أن القدوم من السفر لا يتحقق إلا بالوصول إلى الوطن ، أو بالدخول في محل الإقامة وقصدها ، فما لم يدخل البلد ولم يقصد الإقامة يكون مسافرا لا قادما من السفر . الرابع : في اعتباره بالنسبة إلى المتردد ثلاثين يوما دخولا ، والأظهر عدم الاعتبار لأنه يجب القصر بعد مقامه في البلد فضلا عن قبل وصوله . هذا تمام الكلام في شرائط القصر .

التخيير في الأماكن الأربعة

الفصل الثاني : في أحكام صلاة المسافر مضافا إلى ما مر في المسائل السابقة . ( و ) هي أمور : الأول : أنه ( مع حصول الشرائط ) الستة ( يجب التقصير ) معينا كما عرفت
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب صلاة المسافر حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 423 | السيد محمد صادق الروحاني