تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
شرح
وأما النصوص الواردة في المقام فهي على طائفتين . الأولى : ما يدل على القول الأول كصحيح ابن سنان المتقدم : إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم ، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك . وصحيح حماد عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إذا سمع الأذان أتم المسافر ( 1 ) . الثانية : ما يدل على القول الثاني كصحيح العيص عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته ( 2 ) . وموثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يكون مسافرا ثم يدخل ويقدم ويدخل بيوت الكوفة أيتم الصلاة ، أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله ؟ قال ( عليه السلام ) : بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله ( 3 ) ونحوهما غيرهما . وقد ذكروا في وجه الجمع أمرين : الأول : إن الجمع يقتضي البناء على التخيير . وفيه : أن هذا ليس جمعا عرفيا . الثاني : ما عن الشيخ - ره - من توجيه الثانية بنحو لا تنافي الأولى بأن يكون المراد من الوصول إلى البيت الوصول إلى محل الترخص . وفيه : أن موثق إسحاق غير قابل لهذا الحمل ، فالأولى أن يقال : إن الطائفة الثانية لاعراض الأصحاب عنها لا يركن إليها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب صلاة المسافر حديث 7 . ( 2 ) الوسائل باب 7 من أبواب صلاة المسافر حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 7 من أبواب صلاة المسافر حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 421 | السيد محمد صادق الروحاني