تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
شرح
متطابقتين فكذلك . الرابع : إن المدار في عين الرائي وأذن السامع المتوسط في الرؤية والسماع ، لأنه المعتاد المنصرف إليه التقدير . الخامس : إن المعتبر في الأذان كونه على مرتفع معتاد في أذان ذلك البلد ، فإن التقدير إذا كان بأمر مختلف الأفراد يكون مقتضى اطلاقه تعين المعتاد . السادس : يعتبر كون الأذان في آخر البلد من ناحية المسافر ، إذ ليس للأذان محل معين كي ينصرف الاطلاق إليه وعليه - فالمعتبر ما ذكرناه . إذا عرفت هذه الأمور تعرف أنه لا اختلاف بين الأمارتين ، بل هما متطابقتان دائما ، وإنما جعلتا معا تسهيلا للمكلف ، فلا وجه لملاحظة المعارضة بينهما وأنه هل يعتبر اجتماعهما أم يكفي وجود إحداهما فلو تحققت إحداهما كفت في الحكم بالقصر وإن لم يحرز الأخرى فتحصل أن الأظهر الاكتفاء بأحد الأمرين على المسلكين .

حكم القصر ينقطع بالرجوع إلى حد الترخص

الأمر الثاني : المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أنه في العود عن السفر ينقطع حكم السفر بالوصول إلى حد الترخص . وعن علي بن بابويه والسيد المرتضى وأبي علي أنه يقصر في العود ما لم يدخل منزله . وعن الحدائق جعله الأظهر . وعن المدارك والذخيرة التخيير بين القصر والتمام بعد الوصول إلى حد الترخص قبل دخول منزله . وعن المحقق الأردبيلي أنه حسن لو وجد القائل به .