الخامس أن يتوارى عنه جدران بلده أو يخفى أذان مصره فلا يترخص قبل
ذلك
شرح
على من سافر عن الإقامة المذكورة ، والتمام على من سافر لا عنها ، واطلاق ما دل
على وجوب التمام على من شغله السفر .
في اعتبار الوصول إلى حد الترخص
الشرط السادس ، وهو ( الخامس ) في الكتاب : الوصول إلى حد الترخص ب ( أن ) يصل إلى مكان ( يتوارى عنه جدران بلده أو يخفى أذان مصره ، فلا يترخص قبل ذلك ) بلا خلاف معتد به فيه في الجملة . ويشهد له : جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم ، قال ، قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رجل يريد السفر متى يقصر ؟ قال ( عليه السلام ) إذا توارى من البيوت ( 1 ) . وصحيح ابن سنان عنه ( عليه السلام ) عن التقصير ، قال ( عليه السلام ) : إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم ، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فيه فقصر ، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك ( 2 ) . ونحوهما غيرهما من النصوص المعتبرة . وعن علي بن بابويه : أنه يقصر بمجرد الخروج عن المنزل . واستدل له بمرسل ابنه عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه ( 3 ) .هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب صلاة المسافر حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب صلاة المسافر حديث 3 .
( 3 ) الوسائل باب 7 من أبواب صلاة المسافر حديث 5 .