تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
شرح
خبر ابن أبي عمير بزيادة : الملاح ( 1 ) . ومقتضى تعليل الحكم بأنه عملهم ، عدم اختصاص الحكم بالمذكورين في الحديث ، بل دوران الحكم مدار صدق عنوان كون السفر عملا له . وفي مضمر إسحاق بعد السؤال عن الملاحين والأعراب هل عليهم تقصير ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بيوتهم معهم ( 2 ) . ومرسل سليمان بن جعفر الجعفري عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) الأعراب لا يقصرون وذلك أن منازلهم معهم ( 3 ) وقريب من هذه النصوص غيرها . والمستفاد من هذه النصوص دوران وجوب التمام مدار أحد العناوين ، إما كون السفر عملا له ، أو كونه ممن بيته معه ، والنسبة بين العنوانين عموم من وجه ، لتصادقهما على البدوي الذي له وطن يستقر فيه في فصل الشتاء ثم يسافر عنه في بقية السنة مع بيته ، وافتراق الأول في التاجر الذي يدور بتجارته والجابي يدور في جبايته وغيرهما ، وافتراق الثاني في البدوي الذي ليس له وطن يستقر فيه ، وليس في النصوص لفظ كثير السفر وما شابهه ، وعليه فلو صدق على شخص كثير السفر كما لو صدر منه أسفار متعددة متوالية من باب الاتفاق ، ولكن لم يكن السفر عمله ولم يكن بيته معه لا يتم صلاته ، وبالجملة الموضوع هو أحد الأمرين المتقدمين .

في حكم من اتخذ السفر عملا له في السفر الأول

بقي التنبيه على أمور :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب صلاة المسافر حديث 12 . ( 2 ) الوسائل باب 11 من أبواب صلاة المسافر حديث 5 . ( 3 ) الوسائل باب 11 من أبواب صلاة المسافر حديث 6 .