تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
شرح
الثالثة : ما دل على اختصاص وجوب التمام بالصيد اللهو كصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) : في حديث : إنما خرج في لهو لا يقصر ( 1 ) . وموثق ابن بكير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة ؟ قال ( عليه السلام ) : لا إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين فإن التصيد الصيد مسير باطل لا يقصر الصلاة فيه ( 2 ) ونحوهما غيرهما . الرابعة : ما دل على لزوم القصر في الصيد لقوته وقوت عياله ، كمرسل محمد ابن عمران القمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ، قلت له : الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة يقصر أو يتم ؟ فقال : إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر أو ليقصر ، وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة ( 3 ) . الخامسة : ما دل على أنه لا يقصر في الصيد للتجارة ، وهو ما عن الفقه الرضوي وإذا كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة والقصر في الصوم ( 4 ) . والمرسل الذي رواه الشيخ والحلي : وإن كان التجارة دون الحاجة روى أصحابنا بأجمعهم أنه يتم الصلاة ويفطر الصوم ، وكل سفر التقصير في الصوم وجب تقصير الصلاة فيه إلا هذه المسألة فحسب للاجماع عليه ( 5 ) . السادسة : ما دل على أنه يقصر في سفر الصيد إذا استمر ثلاثة أيام ، ويتم إذا لم يكن كذلك كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام ، وإذا جاوز الثلاثة لزمه ( 6 ) . هذه هي جميع نصوص الباب .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب صلاة المسافر حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 9 من أبواب صلاة المسافر حديث 7 . ( 3 ) الوسائل باب 9 من أبواب صلاة المسافر حديث 5 . ( 4 ) المستدرك باب 7 من أبواب صلاة المسافر حديث 2 . ( 5 ) راجع النهاية والمبسوط والسرائر وغيرها . ( 6 ) الوسائل باب 9 من أبواب صلاة المسافر حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 397 | السيد محمد صادق الروحاني