شرح
الثالثة : ما دل على اختصاص وجوب التمام بالصيد اللهو كصحيح زرارة عن
الإمام الباقر ( عليه السلام ) : في حديث : إنما خرج في لهو لا يقصر ( 1 ) .
وموثق ابن بكير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتصيد اليوم
واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة ؟ قال ( عليه السلام ) : لا إلا أن يشيع الرجل أخاه في
الدين فإن التصيد الصيد مسير باطل لا يقصر الصلاة فيه ( 2 ) ونحوهما غيرهما .
الرابعة : ما دل على لزوم القصر في الصيد لقوته وقوت عياله ، كمرسل محمد
ابن عمران القمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ، قلت له : الرجل يخرج إلى
الصيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة يقصر أو يتم ؟ فقال : إن خرج لقوته وقوت عياله
فليفطر أو ليقصر ، وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة ( 3 ) .
الخامسة : ما دل على أنه لا يقصر في الصيد للتجارة ، وهو ما عن الفقه الرضوي
وإذا كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة والقصر في الصوم ( 4 ) .
والمرسل الذي رواه الشيخ والحلي : وإن كان التجارة دون الحاجة روى
أصحابنا بأجمعهم أنه يتم الصلاة ويفطر الصوم ، وكل سفر التقصير في الصوم وجب
تقصير الصلاة فيه إلا هذه المسألة فحسب للاجماع عليه ( 5 ) .
السادسة : ما دل على أنه يقصر في سفر الصيد إذا استمر ثلاثة أيام ، ويتم إذا
لم يكن كذلك كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ليس على صاحب
الصيد تقصير ثلاثة أيام ، وإذا جاوز الثلاثة لزمه ( 6 ) . هذه هي جميع نصوص الباب .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب صلاة المسافر حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 9 من أبواب صلاة المسافر حديث 7 .
( 3 ) الوسائل باب 9 من أبواب صلاة المسافر حديث 5 .
( 4 ) المستدرك باب 7 من أبواب صلاة المسافر حديث 2 .
( 5 ) راجع النهاية والمبسوط والسرائر وغيرها .
( 6 ) الوسائل باب 9 من أبواب صلاة المسافر حديث 3 .