شرح
ببعض ، وترى أن هذا الضابط لا ينطبق على كثير من البلاد التي يعدونها من البلاد
العظيمة ك طهران وبغداد ونحوهما .
واستدل لما عن الصدوق بالنصوص المتضمنة لذكر المنزل ، كموثق عمار : لا
يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ .
وخبر المروزي : فإذا خرج الرجل من منزله أو قريته ثمانية فراسخ ، ونحوهما
غيرهما .
وفيه : - مضافا إلى أنه لا إطلاق لها من هذه الجهة ، لورودها مورد حكم آخر -
أنه من المحتمل أن يكون المراد من المنزل محل الإقامة .
وبعبارة أخرى : يحتمل أن يكون المراد من المنزل ما هو أوسع من البيت ،
ويشهد له عطف الضيعة والقرية عليه في بعض النصوص .
واستدل لما عن ظاهر الشهيد بأن الشخص إنما يصير مسافرا شرعا بالخروج
عن حد الترخص وقبل الخروج لا يصدق عليه ذلك ولذا لا يقصر .
وفيه : أنه مبدأ لحكم السفر لا لموضوعه ، فتحصل : أن العبرة بآخر البلد
مطلقا .