تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
شرح
ببعض ، وترى أن هذا الضابط لا ينطبق على كثير من البلاد التي يعدونها من البلاد العظيمة ك‍ طهران وبغداد ونحوهما . واستدل لما عن الصدوق بالنصوص المتضمنة لذكر المنزل ، كموثق عمار : لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ . وخبر المروزي : فإذا خرج الرجل من منزله أو قريته ثمانية فراسخ ، ونحوهما غيرهما . وفيه : - مضافا إلى أنه لا إطلاق لها من هذه الجهة ، لورودها مورد حكم آخر - أنه من المحتمل أن يكون المراد من المنزل محل الإقامة . وبعبارة أخرى : يحتمل أن يكون المراد من المنزل ما هو أوسع من البيت ، ويشهد له عطف الضيعة والقرية عليه في بعض النصوص . واستدل لما عن ظاهر الشهيد بأن الشخص إنما يصير مسافرا شرعا بالخروج عن حد الترخص وقبل الخروج لا يصدق عليه ذلك ولذا لا يقصر . وفيه : أنه مبدأ لحكم السفر لا لموضوعه ، فتحصل : أن العبرة بآخر البلد مطلقا .

في المسافة المستديرة

الخامس إذا كان المسافة مستديرة ، فتارة ليس له مقصد في البين وأخرى يكون له مقصد في البين . أما في الصورة الأولى ، فالكلام يقع في موردين : الأول : في أن هذه المسافة هل هي ملفقة من الذهاب والاياب ، أم تكون امتدادية ؟