ويستحب تقديم الرجل اليمنى دخولا واليسرى خروجا ، والدعاء فيهما
وكنسها . الباب السابع : في صلاة الخوف
شرح
( ويستحب تقديم الرجل اليمنى دخولا واليسرى خروجا ) لخبر يونس عنهم
( عليهم السلام ) : الفضل في دخول المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى إذا دخلت
وباليسرى إذا خرجت ( 1 ) .
( و ) كذا يستحب ( الدعاء فيهما ) لخبر عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق
( عليه السلام ) : إذا دخلت المسجد فصل على النبي صلى الله عليه وآله ، وإذا خرجت
فافعل ذلك ( 2 ) وللتأسي بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله المحكي في خبر عبد الله
بن الحسن ( 3 ) ولموثق سماعة ( 4 ) .
( و ) يستحب أيضا ( كنسها ) وهو جمع القمامة واخراجها من المسجد ، لما فيه
من تعظيم الشعائر وترغيب المترددين الموجب لحفظها عن الاندراس .
ولخبر سلام بن غانم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من قم مسجدا
كتب الله له عتق رقبة ومن أخرج منه ما يقذي عينا كتب الله عز ، وجل له كفلين من
رحمته ( 5 ) .
الباب السابع : في صلاة الخوف والمطاردة
أما الأولى فهي ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع ، وهي غير مختصة بالنبي صلى الله عليه وآله ومن كان معه حال الخوف ، لظاهر الآية الشريفة ، وبعض النصوص ،هامش
( 1 ) البحار ج 40 ص 277 من طبعة طهران .
( 2 ) الوسائل باب 40 من أبواب أحكام المساجد حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 41 من أبواب أحكام المساجد حديث 2 .
( 4 ) الوسائل باب 39 من أبواب أحكام المساجد حديث 4 .
( 5 ) الوسائل باب 32 من أبواب أحكام المساجد حديث 2 .