تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
وعمل الصنائع ، والنوم ، والبصاق ،
شرح
وخبر عبد الحميد عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال رسول الله صلى الله عليه وآله : جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم ( 1 ) ونحوهما غيرهما . وظاهرها مع أنها بلسان الأمر هو الكراهة لأنها المنساق إلى الذهن من الأمر بالاجتناب عن شئ ، كما لا يخفى . ( و ) يكره أيضا ( عمل الصنائع ) لصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سل السيف في المسجد ، وعن بري النبل في المسجد ، وقال : إنما بني لغير ذلك ( 2 ) فإن مقتضى التعليل هو الكراهة مطلقا . ( و ) نسب إلى المشهور كراهة ( النوم ) فيها . واستدل لها بوجوه بينة الضعف ، بل جملة من النصوص الواردة في النوم في المسجدين تدل على عدم الكراهة . لاحظ : صحيح زرارة ، قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : لا بأس به إلا في المسجدين : مسجد النبي والمسجد الحرام . قال : وكان يأخذ بيدي في بعض الليل فيتنحى ناحية ثم يجلس فنتحدث في المسجد الحرام فربما نام هو ونمت ، فقلت له في ذلك ، فقال : إنما يكره أن ينام في المسجد الحرام الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، فأما النوم في هذا الموضع فليس به بأس ( 3 ) . وقريب منه غيره . ( و ) يكره ( البصاق ) فيها ، وإن فعله ستره بالتراب ، لخبر غياث عن جعفر عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) قال : البزاق خطيئة وكفارته دفنه ( 4 ) ولا ينافيه خبر
هامش
( 1 ) الوسائل باب 27 من أبواب أحكام المساجد حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 17 من أبواب أحكام المساجد حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 18 من أبواب أحكام المساجد حديث 2 . ( 4 ) الوسائل باب 19 من أبواب أحكام المساجد حديث 4 .