تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
شرح
وفيه : أن الظاهر صدقه عليه ، ويؤيده قوله ( عليه السلام ) : ولا يتمكن من القعود ولو كان التجافي غير القعود لكأن يقول : ولا يقعد . ، فالقول بوجوب التجافي لو لم يكن أقوى لا ريب في أنه أحوط . ولو جلس أي تابعه في هذا الفعل يستحب له أن يتشهد للأمر به في خبري إسحاق وابن المختار المتقدمين المحمول على الندب بلا خلاف . ويشهد له قوله ( عليه السلام ) : إنما التشهد بركة . الخامس يجب الاخفات في القراءة خلف الإمام ، لقوله ( عليه السلام ) في صحيح زرارة المتقدم : قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة . لأن ظهور الجملة الخبرية في الوجوب لا ينكر . وهل يجب الاخفات بالبسملة أيضا أم يستحب الجهر بها ؟ الظاهر هو الأول ، لما دل على وجوب الاخفات في القراءة الشاملة لها ، وما دل على استحباب الجهر بالبسملة بين ما لا اطلاق له وما يكون ضعيف السند . السادس : إذا أدرك مع الإمام الركعتين الأخيرتين وسبح الإمام ولم يقرأ المأموم فيهما لعدم تيسرها له ، فالمشهور بقاء التخيير بين الفاتحة والتسبيح في الأخيرتين له . وعن بعض القول بوجوب القراءة هنا في ركعة . واستدل له بما دل على أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب . وبمرسل أحمد بن النضر في الرجل إذا فاته مع الإمام ركعتان - يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة ( 1 ) . وبصحيح معاوية عن الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يدرك آخر الصلاة الإمام وهو أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته ، قال
هامش
( 1 ) الوسائل باب 47 من أبواب صلاة الجماعة حديث 7 .