تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
شرح
( عليه السلام ) : نعم ( 1 ) . ولكن يرد على الأول : ما تقدم في الجزء الرابع من هذا الشرح في مسألة من نسي القراءة في الأولتين ، وقد بينا هناك ضعف هذا الوجه . ويرد على الثاني : - مضافا إلى إرساله - أن ظاهره وجوب الفاتحة في كل ركعة وهو لا ينطبق على المدعى ، فحينئذ هو كسائر ما يدل بظاهره على تعين الفاتحة في الأخيرتين ، وقد تقدم الكلام فيها مفصلا في الجزء الرابع من هذا الشرح . ويرد على الثالث : مضافا إلى اجماله - أن مورده ما لو أدرك ركعة من صلاة الإمام ، ووجوب الفاتحة في هذه الصورة في الأخيرتين مما لم يقل به أحد ، فهذا أيضا لا ينطبق مفاده على المدعى ، فإذا الأظهر بقاء التخيير ، لاطلاق أدلته .

اختلاف الإمام والمأموم اجتهادا أو تقليدا

( الخامسة ) : هل يجوز اقتداء المجتهد أو مقلده بمجتهد آخر أو بمقلده المخالف له في الفروع مع استعماله محل الخلاف في الصلاة أم لا ، أم هناك تفصيل ؟ وجوه ؟ أقواها : الأخير ، فإنه إذا كان المخل به في صلاة الإمام من الفعل أو الترك بنظر المأموم مما لا يخل مطلق وجوده ، وإنما يخل بها إذا كان عمديا وعن علم أو جهل تقصيري - وهي جميع الأجزاء والشرائط والموانع غير الخمسة المستثناة في حديث ( لا تعاد الصلاة ) ( 2 ) بناء على ما تقدم من شموله للموانع أيضا - صحت صلاته وقدوته ، لما تقدم من شمول الحديث - أي : حديث لا تعاد الصلاة - للجاهل القاصر أيضا وأن مفاده صحة الصلاة حين الاتيان بها ، إذ عليه تكون صلاة الإمام صحيحة حتى
هامش
( 1 ) الوسائل باب 47 من أبواب صلاة الجماعة حديث 5 . ( 2 ) الوسائل باب 29 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 5 .