تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
شرح
عند المأموم فيصح الاقتداء به ، فلو تستر الإمام بسنجاب ونحوه مما يرى المأموم عدم جوازه يجوز الائتمام به . ويستفاد ذلك من صحيح جميل أيضا في إمام قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ما يتوضؤون به أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ولكن يتمم الجنب ويصلي بهم فإن الله جعل التراب طهورا ( 1 ) فإنه بعموم علته يدل على أنه يجوز الائتمام لو كانت صلاة الإمام صحيحة وإن كانت ناقصة . هذا في غير ما يتعلق بالقراءة في الركعتين الأولتين ، وأما فيما يتعلق بالقراءة فيهما في مورد تحمل الإمام عن المأموم فيشكل الحكم بالصحة كما تقدم في شرائط إمام الجماعة . وأما إن كان المخل به مما يوجب بطلان الصلاة مطلق وجوده كما إذا كان الإمام يرى بقاء وقت العشاءين إلى طلوع الفجر ، والمأموم يرى انتهاء وقتهما بانتصاف الليل ، فأراد المأموم أن يقتدي في صلاة قضائه بالإمام المصلي أداء بعد انتصاف الليل فالأظهر عدم جواز الائتمام ، فإن ما يفعله الإمام بنظر المأموم صورة صلاة ليست بصلاة في الواقع ، والمشروع إنما هو الاقتداء بالمصلي وهو ليس بمصل حقيقة باعتقاد المأموم ، ولا فرق فيما ذكرناه بين ما إذا ثبت بطلان صلاة الإمام لديه بدليل قطعي أو ظني .

إذا تبين بطلان الجماعة

السادسة إذا ثبت أن الإمام كافر أو فاسق أو على غير طهارة ، فتارة يكون
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 17 - من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 .