تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
شرح
أول صلاتك آخرها ( 1 ) . ونحوه غيره ، فأصل الحكم مما لا إشكال فيه ولا كلام . إنما الكلام في أمور : الأول : إذا أدرك الإمام في الأخيرتين هل يجب عليه فيهما القراءة كما عن المرتضى والشيخ في التهذيبين وظاهر النهاية والمبسوط وابن زهرة والحلبي وجماعة من متأخري المتأخرين ، أم لا تجب ، بل هي مستحبة كما عن المنتهى والتذكرة والمختلف والنفلية والفوائد الملية والسرائر ؟ وجهان أظهرهما : الأول ، للأمر بالقراءة في جملة من النصوص كصحيح زرارة عن سيدنا الباقر ( عليه السلام ) إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أول ما أدرك أول صلاته ، إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف إمام في نفسه بأم الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب - إلى أن قال - وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام . الحديث ( 2 ) . وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة ؟ فقال ( عليه السلام ) : اقرأ فيهما فإنهما لك الأولتان ، ولا تجعل أول صلاتك آخرها ( 3 ) . وصحيح عبد الرحمان بن أبي عبد الله عنه ( عليه السلام ) : إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك ، فإن لم تدرك معه إلا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها ، وإن سبقك بركعة جلست في الثانية
هامش
( 1 ) الوسائل باب 47 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 47 من أبواب صلاة الجماعة حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 47 من أبواب صلاة الجماعة حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 309 | السيد محمد صادق الروحاني