تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
الرابعة : لو فاته بعض الصلاة ، دخل مع الإمام وجعل ما يدركه أو صلاته فإذا سلم الإمام قام وأتم الصلاة
شرح
الركوع كما هو المفروض : المشي حال الاشتغال بالذكر ، ولكن الأحوط لزوما ترك المشي حال الاشتغال به . ودعوى : أن مقتضى اطلاق النصوص جوازه مندفعة بما تقدم من عدم تعرض النصوص لغير جهة البعد ، وأن المحكم أدلة الموانع . فإن قلت : إن عمدة دليل اعتبار الطمأنينة حال الذكر : الاجماع والمتيقن منه غير المقام . قلت إن دليل اعتبارها حال القراءة وحال الركوع هي النصوص لا الاجماع خاصة . السادس : إن هذا الحكم هل هو مختص بالمسجد ، أم يعم غيره ؟ وجهان ، أقواهما : الثاني ، لأن النصوص وإن اشتملت على المسجد ، إلا أن الظاهر منها أن تمام الموضوع خوف فوت الركعة بلا دخل لعنوان المسجد في هذا الحكم ، وإنما عبر به ، لأن الغالب انعقاد الجماعة فيه .

في المأموم المسبوق

( الرابعة : لو فاته ) مع الإمام ( بعض الصلاة دخل مع الإمام ) وصلى ( وجعل ما يدركه أو صلاته ، فإذا سلم الإمام قام وأتم الصلاة ) على حسب ما اقتضاه تكليفه لو كان منفردا بلا خلاف معتد به بيننا ، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه . ويشهد له : جملة من النصوص كصحيح الحلبي عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) : إذا فاتك شئ مع الإمام فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها ، ولا تجعل