الرابعة : لو فاته بعض الصلاة ، دخل مع الإمام وجعل ما يدركه أو صلاته
فإذا سلم الإمام قام وأتم الصلاة
شرح
الركوع كما هو المفروض : المشي حال الاشتغال بالذكر ، ولكن الأحوط لزوما ترك
المشي حال الاشتغال به .
ودعوى : أن مقتضى اطلاق النصوص جوازه مندفعة بما تقدم من عدم تعرض
النصوص لغير جهة البعد ، وأن المحكم أدلة الموانع .
فإن قلت : إن عمدة دليل اعتبار الطمأنينة حال الذكر : الاجماع والمتيقن منه
غير المقام .
قلت إن دليل اعتبارها حال القراءة وحال الركوع هي النصوص لا الاجماع
خاصة .
السادس : إن هذا الحكم هل هو مختص بالمسجد ، أم يعم غيره ؟ وجهان ،
أقواهما : الثاني ، لأن النصوص وإن اشتملت على المسجد ، إلا أن الظاهر منها أن تمام
الموضوع خوف فوت الركعة بلا دخل لعنوان المسجد في هذا الحكم ، وإنما عبر به ،
لأن الغالب انعقاد الجماعة فيه .