تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
والسليم بالأجذم والأبرص ،
شرح
بل عن منتهى المصنف - ره - إنا لا نعرف فيه خلافا إلا ما حكي عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع . أقول : إن ظاهر خبر عباد عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين ( 1 ) . ونحوه خبر السكوني ( 2 ) ، وإن كان هو المنع إلا أنه يتعين حملهما على الكراهة بواسطة النصوص الكثيرة الصريحة في الجواز ، كصحيح جميل المتقدم . وموثق ابن بكير : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا ونحن طهور ، فقال : لا بأس به ( 3 ) . ونحوهما غيرهما . ( و ) يكره أيضا أن يأتم ( السليم بالأجذم والأبرص ) على المشهور بين المتأخرين . وعن الإنتصار : مما انفردت به الإمامية كراهة إمامة الأبرص والأجذم . وعن ظاهر جملة من القدماء المنع . والأول أظهر ، فإنه وإن كان المنع ظاهر جملة من النصوص كحسن زرارة أو صحيحه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص . الحديث ( 4 ) ونحوه غيره ، إلا أنه يتعين حملها على الكراهة جمعا بينها وبين النصوص الصريحة في الجواز ، كخبر عبد الله بن يزيد عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن المجذوم والأبرص يؤمان الملمين ، قال ( عليه السلام ) : نعم ( 5 ) ونحوه صحيح حسين بن أبي العلاء ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 17 من أبواب صلاة الجماعة حديث 6 . ( 2 ) الوسائل باب 17 من أبواب صلاة الجماعة حديث 5 . ( 3 ) الوسائل باب 17 من أبواب صلاة الجماعة حديث 2 . ( 4 ) الوسائل باب 15 من أبواب صلاة الجماعة حديث 6 . ( 5 ) الوسائل باب 15 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 . ( 6 ) الوسائل باب 15 من أبواب صلاة الجماعة حديث 4 .