مسائل : الأولى : لو أحدث الإمام استناب ولو مات أو أغمي عليه قدموا
إماما
شرح
مطلق . وإن كانت قريبة إلا أن الاحتياط سبيل النجاة .
العدول من إمام إلى آخر
وقد بقي ( مسائل ) مهمة من الجماعة : ( الأولى : لو أحدث الإمام استناب ) كما في جملة من النصوص ، كصحيح سليمان عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن رجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع ؟ قال ( عليه السلام ) : لا يقدم رجلا قد سبق بركعة ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه ( 1 ) . ( ولو مات ) الإمام ( أو أغمي عليه قدموا إماما ) . ويشهد له في الأول : صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات ، قال ( عليه السلام ) : يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ( 2 ) ونحوه غيره . وأما في الاغماء فليس نص خاص دال عليه ، إلا أن الظاهر تسالم الأصحاب على عموم الحكم لكل عذر موجب لخروج الإمام عن أهلية الإمامة . ويمكن استفادة ذلك من النصوص الخاصة الواردة في الأعذار الطارئة للإمام من الحدث والرعاف والأذى في البطن ودخول الإمام في الصلاة على غير طهارة نسيانا وما لو كان الإمام مسافرا ( 3 ) إذ التدبر فيها يوجب القطع بعدم اختصاصهامش
( 1 ) الوسائل باب 41 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 43 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 40 و 41 و 72 من أبواب صلاة الجماعة .