تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
ويكره إمامة من يكرهه المأمومون والأعرابي بالمهاجرين .
شرح
لا سيما وفي خبر عمرو ابن خالد عن الإمام علي ( عليه السلام ) بعد قوله ( عليه السلام ) : الأغلف لا يؤم القوم - إلى أن قال - إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه ( 1 ) فإذا لا دليل على الكراهة . ( و ) كذا ( يكره إمامة من يكرهه المأمومون ) كما هو المشهور ، لخبر عبد الملك ابن عمير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أربعة لا تقبل لهم صلاة ، وعد منهم : من يكرهه المأمومون ( 2 ) ونحوه خبر ابن أبي يعفور ( 3 ) . والنبوي ( 4 ) وظاهرها الكراهة ، وحملها على المخالف لا وجه له . ( و ) كذا يكره عند المشهور بين المتأخرين أن يؤم ( الأعرابي بالمهاجر ) . وعن جماعة من القدماء المنع . أقول الجمود على ظواهر النصوص يقتضي البناء على المنع إلا إذا هاجر ، ففي صحيح زرارة أو حسنه : والأعرابي لا يؤم المهاجرين ( 5 ) ونحوه خبرا أبي بصير ( 6 ) وعبد الله بن طلحة ( 7 ) . وفي صحيح محمد بن مسلم خمسة لا يؤمون الناس ، وعد منهم : الأعرابي ( 8 ) . ودعوى أن الأعرابي غالبا لا يكون جامعا لشرائط الإمامة ولو من باب القصور ، ويكون الأخبار مختصة بهذا المورد ، فلا دليل على الكراهة أو المنع بقول
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 27 من أبواب صلاة الجماعة حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 27 من أبواب صلاة الجماعة حديث 6 . ( 4 ) الوسائل باب 27 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 . ( 5 ) الوسائل باب 15 من أبواب صلاة الجماعة حديث 6 . ( 6 ) الوسائل باب 15 من أبواب صلاة الجماعة حديث 3 . ( 7 ) المستدرك باب 13 من أبواب صلاة الجماعة حديث . ( 8 ) الوسائل باب 15 من أبواب صلاة الجماعة حديث 5 .