شرح
السلام ) : نعم ( 1 ) .
ويظهر من الأخبار - الواردة في بيان أحكام أخر كرفع الصوت بالقراءة -
المفروغية عن جواز إمامتها .
وبإزاء هذه الأخبار نصوص تدل على المنع في الفريضة كصحيح هشام قال :
سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة هل تؤم النساء ؟ قال ( عليه السلام ) : تؤمهن
في النافلة ، فأما المكتوبة فلا ( 2 ) ونحوه غيره .
وقيل في مقام الجمع : وجوه :
الأول : تخصيص الأولى بالثانية والبناء على المنع في الفريضة والجواز في
النافلة ، كما ذهب إليه الجماعة المتقدم ذكرهم .
وفيه ما عرفت من إباء نصوص الجواز ، عن الحمل على النافلة .
الثاني : حمل وصفي المكتوبة والنافلة على الجماعة ، فيكون مفاد الروايات
المانعة عدم جواز ، إمامتها في الجماعة الواجبة كصلاة الجمعة ، ومفاد المجوزة جوازها
في ما يستحب فيه الجماعة كاليومية .
وفيه : أن هذا مخالف للمعهود من هذين اللفظين ، مع أنه لا يصح لك في
صحيح زرارة عن المرأة تؤم النساء ، قال ( عليه السلام ) : لا إلا على الميت ( 3 ) .
الثالث : تقديم أخبار المنع لأصحية سندها .
وفيه : أنه يتم بناء على تعذر الجمع العرفي ، ولكنه ممكن بحمل نصوص المنع
على الكراهة .
فتحصل أن الأظهر جواز إمامتها على الكراهة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 من أبواب صلاة الجماعة حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 20 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 20 من أبواب صلاة الجماعة حديث 3 .