تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
ولا المرأة رجلا ولا خنثى
شرح

في إمامة المرأة

( و ) السابع : الذكورة إذا كان المأموم رجلا ف‍ ( لا ) يؤم ( المرأة رجلا ) اجماعا ، حكاه جماعة . والشاهد به مرسل دعائم الاسلام عن الإمام علي ( عليه السلام ) : لا تؤم المرأة الرجال ، ولا تؤم الخنثى الرجال ( 1 ) وضعف سنده منجبر بالعمل . ( و ) به يظهر أنه ( لا ) تؤم ال‍ ( خنثى ) الرجال ، ولا المرأة الخنثى . وهل يجوز أن تؤم المرأة النساء في الفريضة كما هو المشهور ، بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه ، أم لا يجوز ، كما عن أبي علي وعلم الهدى وجماعة من المتأخرين ؟ وجهان ، يشهد للمشهور : جملة من النصوص كموثق ابن بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق ( عليه السلام ) في المرأة تؤم النساء ، قال ( عليه السلام ) : نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن ( 2 ) . وموثق سماعة عنه ( عليه السلام ) عن المرأة تؤم النساء ، فقال ( عليه السلام ) : لا بأس به ( 3 ) . والمنساق إلى الذهن منهما إرادة الجماعة في الفريضة التي تعم بها البلوى لا مثل صلاة الاستسقاء من النوافل التي يجوز الاجتماع فيها . وخبر الحسن بن زياد الصيقل ، سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) كيف تصلي النساء على الجنائز - إلى أن قال - ففي صلاة المكتوبة أيؤم بعضهن بعضا ؟ قال ( عليه
هامش
( 1 ) المستدرك باب 18 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 20 من أبواب صلاة الجماعة حديث 10 . ( 3 ) الوسائل باب 20 من أبواب صلاة الجماعة حديث 11 .