تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
شرح
الملك : هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ( 1 ) فإن ظاهر ذلك هو التلازم بين جواز ترتيب الأثر في عمل نفسه وجواز الشهادة به لغيره . الثالث : النصوص الخاصة الواردة في المقام . ففي صحيح ابن أبي يعفور المتقدم بعد قوله ( عليه السلام ) : والدليل على ذلك كله أن يكون ساترا إلى آخره ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته . وأيضا فيه : ( ولولا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد بالصلاح ( 2 ) . وفي خبر الخصال بعد قوله ( عليه السلام ) : إذا حدثهم فلم يكذبهم إلى آخره ، وجب أن يظهروا في الناس عدالته ( 3 ) . وفي الخبر المتضمن إرسال النبي صلى الله عليه وآله رجلين من أصحابه لتحقيق حال الشهود : أنهما ربما كانا يرجعان بخير لما رأوا من ذكرهم بالخير في قبيلتهم ، وكان النبي صلى الله عليه وآله يقبل ذلك منهما ( 4 ) . وهذه النصوص وإن كان موردها حسن الظاهر والشياع إلا أنه يثبت في غيرهما من الأمارات بضميمة عدم القول بالفصل ، فالأظهر جواز تعديل الشخص بقيام الطريق على عدالته ، بل الأظهر جوازه لو استصحب عدالته .

لا يعتبر المروة في العدالة

أما المقام الثالث فهو في بيان أمور :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 25 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 2 كتاب القضاء ( 2 ) الوسائل باب 41 من أبواب كتاب الشهادات حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 41 من أبواب كتاب الشهادات حديث 16 . ( 4 ) الوسائل باب 6 من أبواب كيفية الحكم حيث 1 من كتاب القضاء .