شرح
بل مع التعاهد لحضور الجماعات فلا يمكن الاستدلال به للمقام ، كما هو واضح .
وأما الثالث فلأنه ضعيف السند ، مع أن الظاهر أن المراد به قبول شهادة
الرجلين إذا أخبرا بكون الشاهد المجهول ظاهر الصلاح عند قومه لا أن الشائع
عندهم كونه صالحا ،
وأما الرابع ، فلأن ثبوت السيرة من المتشرعين المبالين بأمر الدين واتصالها بزمان
المعصومين ( عليهم السلام ) على ترتيب آثار العدالة بمجرد الشياع الظني ممنوع .
وأما الأخير ، فلأن المعروف بالصلاح غير ظهور خبر صلاحه ، هذا لو كان
المراد به معروفيته بالصلاح بين الناس .
ويمكن أن يكون المراد به معرفة من يريد ترتيب الآثار صلاحه ، وعليه فعدم
اشعاره بما ادعى أوضح ، فالأظهر أن الشياع الظني ليس من طرق ثبوت العدالة .
الوثوق بالعدالة
ومنها : الوثوق بالعدالة . وقد استدل الشيخ الأعظم ، لطريقيته : بقوله ( عليه السلام ) : لا تصل إلا خلف من تثق بدينه ( 1 ) . وبقوله ( عليه السلام ) : إذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ( 2 ) ، بتقريب : أن ظاهره كون ظاهره موجبا للوثوق بباطنه . وبقوله ( عليه السلام ) : من عامل الناس فلم يظلمهم إلى آخره بتقريب ( 3 ) أنههامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجماعة حديث 8 .
( 2 ) الوسائل باب 41 من أبواب كتاب الشهادات حديث 3 .
( 3 ) الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجماعة حديث 9 .