والعدالة
شرح
ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين ( 1 ) .
ولكن يرد على الأولين : - مضافا إلى ضعف السند - أنهما معارضان لخبر إسحاق
المعمول به بين الأصحاب .
ويرد على الثالث : - مضافا إلى عدم القائل بمضمونه ، ووهنه بالاعراض
لا سيما مع اشتماله على جواز صدقته وعتقه المخالف لفتوى القوم والأصول والأدلة -
أنه أيضا معارض مع خبر إسحاق ، إذ حمل قوله ( عليه السلام ) : قبل أن يحتلم . على ما
قبل عشر سنين لا يصح ، وخبر إسحاق مقدم ، فالأظهر هو المنع فيه .
الثاني : الايمان ، أي كونه معترفا بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام ،
واعتباره مما لا ريب فيه ، ونقل الاجماع عليه من جماعة .
ويشهد له : نصوص كثيرة كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) عن
الصلاة خلف المخالفين ، فقال ( عليه السلام ) : ما هم عندي إلا بمنزلة
الجدر ( 2 ) .
وصحيح البرقي قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) أيجوز الصلاة خلف
من وقف على أبيك وجدك ؟ فأجاب عليه ( عليه السلام ) لا تصل وراءه ( 3 ) .
في شرطية العدالة
( و ) الثالث : ( العدالة ) واعتبارها فيه مما لا خلاف فيه ، بل هو المقطوع به في كلام الأصحاب كما في المدارك ، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه .هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب صلاة الجماعة حديث 5 .
( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 10 من أبواب صلاة الجماعة حديث 5 .