تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
والعدالة
شرح
ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين ( 1 ) . ولكن يرد على الأولين : - مضافا إلى ضعف السند - أنهما معارضان لخبر إسحاق المعمول به بين الأصحاب . ويرد على الثالث : - مضافا إلى عدم القائل بمضمونه ، ووهنه بالاعراض لا سيما مع اشتماله على جواز صدقته وعتقه المخالف لفتوى القوم والأصول والأدلة - أنه أيضا معارض مع خبر إسحاق ، إذ حمل قوله ( عليه السلام ) : قبل أن يحتلم . على ما قبل عشر سنين لا يصح ، وخبر إسحاق مقدم ، فالأظهر هو المنع فيه . الثاني : الايمان ، أي كونه معترفا بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام ، واعتباره مما لا ريب فيه ، ونقل الاجماع عليه من جماعة . ويشهد له : نصوص كثيرة كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) عن الصلاة خلف المخالفين ، فقال ( عليه السلام ) : ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر ( 2 ) . وصحيح البرقي قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) أيجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك ؟ فأجاب عليه ( عليه السلام ) لا تصل وراءه ( 3 ) .

في شرطية العدالة

( و ) الثالث : ( العدالة ) واعتبارها فيه مما لا خلاف فيه ، بل هو المقطوع به في كلام الأصحاب كما في المدارك ، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب صلاة الجماعة حديث 5 . ( 2 ) الوسائل باب 10 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 10 من أبواب صلاة الجماعة حديث 5 .