تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
ويشهد له : - مضافا إلى ذلك وإلى أنه لا عبادة للمجنون - صحيح زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يصلين أحدكم خلف المجنون ولد الزنا ( 1 ) . ونحوه غيره . ولو كان أدواريا فالمعروف جواز الائتمام به حال إفاقته ، لعدم صدق المجنون عليه في تلك الحالة . وقيل : بالمنع واستدل له بأنه المتيقن إرادته من النصوص ، إذ غيره لا يحتاج إلى التعرض له وبإمكان عروضه حال الصلاة ، وبأنه لا يؤمن احتلامه حال الجنون . والكل كما ترى ، فالأظهر هو الجواز . وأما اعتبار كونه بالغا ، فهو المشهور بين الأصحاب وهو بناء على عدم شرعية عبادات الصبي واضح ، وأما بناء على شرعيتها كما قويناها فيشهد لاعتباره مضافا إلى انصراف أدلة الجماعة إلى المكلفين : خبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) كأن يقول : لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ، ولا يؤم حتى يحتلم ، فإن أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه ( 2 ) المنجبر ضعف سنده بعمل الأصحاب . وعن الشيخ في الخلاف : تجويز إمامة المراهق . ويشهد له خبر طلحة عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) : لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم ( 3 ) . ونحوه خبر غياث ( 4 ) . وموثق سماعة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : يجوز صدقة الغلام وعتقه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب صلاة الجماعة حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 14 من أبواب صلاة الجماعة حديث 7 . ( 3 ) الوسائل باب 14 من أبواب صلاة الجماعة حديث 8 . ( 4 ) الوسائل باب 14 من أبواب صلاة الجماعة حديث 3 .