تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
ولو صلين مع الرجال تأخرن عنهم ويعتبر في الإمام التكليف
شرح
السلام ) عن المرأة تؤم النساء : قال ( عليه السلام ) : نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن ( 1 ) . ونحوه غيره . وظاهر الأخبار في أنفسها وإن كان هو الوجوب إلا أنه لعدم افتاء أحد به ، وورود النصوص مورد توهم رجحان التقدم وغير ذلك من القرائن تحمل على الاستحباب . ( ولو صلين مع الرجال تأخرن عنهم ) للأمر به في جملة من النصوص كصحيح هشام عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : الرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه ( 2 ) . ونحوه غيره . وهذه الأخبار وإن كانت ظاهرة في وجوب التأخر إلا أنه يشكل البناء عليه بناء على عدم حرمة محاذاة الرجل للمرأة في الصلاة كما بنينا عليه ، ، لما يظهر من كلماتهم من التسالم على عدم الفرق بين المقامين ، وعن غير واحد دعوى ذلك صريحا . مضافا إلى ما في نفس هذه الأخبار من الاختلاف في تحديد المقدار المعتبر من التأخر وغير ذلك من القرائن الصارفة عن هذا الظهور وعليه فعدم الوجوب أقوى والاحتياط طريق النجاة . في شرائط الإمام فصل : في شرائط الإمام . ( ويعتبر في الإمام ) أمور : الأول : ( التكليف ) أي يعتبر أن يكون عاقلا بالغا ، أما اعتبار كونه عاقلا فموضع وفاق .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 من أبواب صلاة الجماعة حديث 10 . ( 2 ) الوسائل باب 5 من أبواب مكان المصلي حديث 9 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 224 | السيد محمد صادق الروحاني