تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
ولا يتقدمه في الأفعال .
شرح
ذلك ؟ قال : نعم ( 1 ) . وهذا يدل على سقوط القراءة مع عدم الامكان رأسا وقريب منها غيرها . فما يظهر منه سقوط القراءة خلفه محمول على صورة عدم التمكن . ثم إن الظاهر من هذه النصوص - من جهة ظهورها في أن ما يؤتي به خلف المخالف هي الصلاة التي وظيفته ، لا سيما بعد بيان وظيفة المأموم في القراءة - الاجتزاء بالمأتي به وعدم وجوب الإعادة أو القضاء ، لا يجوز تقدم المأموم في الأفعال المورد الثاني : لا إشكال ولا خلاف في وجوب متابعة المأموم للإمام في الجملة ( و ) تنقيح البحث في ذلك بالتكلم في مقامين الأول : في المتابعة في الأفعال . الثاني : في الأقوال . أما المقام الأول ، فلا خلاف في أنه لا يجوز أن يتقدمه في الأفعال ونقل الاجماع عليه مستفيض . ويشهد له : - مضافا إلى الاجماع - النبويان المشهوران : أحدهما : إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا ( 2 ) . ثانيهما : أما يخشى الذي يرفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس الحمار ( 3 ) . فإن الظاهر منهما لا سيما الأول أن ذكر الركوع والسجود من باب المثال كما هو واضح .
هامش
( 1 ) المستدرك باب 30 من أبواب صلاة الجماعة حديث 2 . ( 2 ) المستدرك باب 39 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 . ( 3 ) لم أعثر عليه في كتب الحديث .