ولا يتقدمه في الأفعال .
شرح
ذلك ؟ قال : نعم ( 1 ) . وهذا يدل على سقوط القراءة مع عدم الامكان رأسا وقريب منها
غيرها .
فما يظهر منه سقوط القراءة خلفه محمول على صورة عدم التمكن .
ثم إن الظاهر من هذه النصوص - من جهة ظهورها في أن ما يؤتي به خلف
المخالف هي الصلاة التي وظيفته ، لا سيما بعد بيان وظيفة المأموم في القراءة - الاجتزاء
بالمأتي به وعدم وجوب الإعادة أو القضاء ،
لا يجوز تقدم المأموم في الأفعال
المورد الثاني : لا إشكال ولا خلاف في وجوب متابعة المأموم للإمام في الجملة
( و ) تنقيح البحث في ذلك بالتكلم في مقامين الأول : في المتابعة في الأفعال . الثاني : في
الأقوال .
أما المقام الأول ، فلا خلاف في أنه لا يجوز أن يتقدمه في الأفعال ونقل
الاجماع عليه مستفيض .
ويشهد له : - مضافا إلى الاجماع - النبويان المشهوران : أحدهما : إنما جعل
الإمام إماما ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا ( 2 ) .
ثانيهما : أما يخشى الذي يرفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس
الحمار ( 3 ) . فإن الظاهر منهما لا سيما الأول أن ذكر الركوع والسجود من باب المثال كما
هو واضح .
هامش
( 1 ) المستدرك باب 30 من أبواب صلاة الجماعة حديث 2 .
( 2 ) المستدرك باب 39 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 .
( 3 ) لم أعثر عليه في كتب الحديث .