تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
شرح

فيما تدرك به الجماعة

أما المقام الثاني فالكلام فيه تارة يقع فيما لو أدركه بعد رفع رأسه من الركوع إلى ما بعد السجدة الثانية وأخرى فيما لو أدركه في التشهد . أما المورد الأول ، فالمشهور بين الأصحاب أنه يجوز له الدخول في الجماعة وهي تدرك به بأن يكبر بنية القدوة . وعن المصنف - ره - في المختلف التوقف فيه . ويشهد للمشهور جملة من النصوص كخبر المعلى بن خنيس عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها ( 1 ) . وصحيح محمد بن مسلم ، قلت له : متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام ؟ قال ( ع ) : إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام ( 2 ) . وأورد على الاستدلال بهما تارة بأنه يحتمل فيهما إرادة أحد أمور : منها : الدخول مع الإمام في الصلاة ومتابعته في الفعل . ومنها : مجرد الحضور والإمام في هذه الحال . : ومنها مجرد متابعة فيما يجده متلبسا به من السجود ونحوه والاستدلال بهما يتوقف على إرادة الأول وهي غير ظاهرة . وأخرى بأنه يعارضهما خبر البصري عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث : إذا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 49 من أبواب صلاة الجماعة حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 49 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 .