شرح
مضافا إلى أنه لا يعتمد على مثل هذا الوجه في مقابل النصوص ، مع أنه قد
عرفت عدم مبطلية السجود المأتي به للمتابعة .
وأما الثاني فقد تقدم في المقام الأول أنه لا بد من رفع اليد عن ظاهره
للنصوص الصريحة في جواز الدخول في حال ركوع الإمام فتحصل أن الأظهر جواز
الدخول في تلك الحال .
ثم إنه إذا دخل فهل يجب عليه أن يصبر إلى أن يرفع الإمام رأسه عن السجدة
الثانية فيتابعه بعد ذلك ، أم يتابعه في السجدتين ويكتفي بهذا التكبير لصلاته ، أم يتابعه
فيهما ثم يستأنف الصلاة ، أم يتخير بين الأولين ؟ وجوه وأقوال المنسوب إلى المشهور
الثالث .
وعن صريح جماعة من القدماء وظاهر آخرين عدم لزوم إعادة التكبير .
والأظهر الثاني ، للخبرين المتقدمين .
واستدل للأول بخبر البصري المتقدم .
وفيه ما عرفت من ضعف سنده .
واستدل للثالث بما دل على مبطلية الزيادة لا سيما إذا كان الزائد الركن وبأن
الضمير في ( لا تعتد بها ) في خبر المعلى المتقدم يرجع إلى الصلاة .
ويرد على الأول : أن زيادة الركن للمتابعة لا تضر كما تقدم لا سيما وقد دلت
النصوص الخاصة في المقام على لزومها .
ويرد على الثاني : أن الظاهر من الخبر رجوع الضمير إلى الركعة ، لا سيما بعد
ملاحظة سائر النصوص المتضمنة لمثل هذا المضمون وأن الاعتداد بالركعة مظنة
التوهم لادراك الإمام فيها كما لو أدركه في الركوع .
واستدل للأخير بأنه مقتضى الجمع بين الخبرين وخبر البصري وقد عرفت
ما في خبر البصري .