تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
شرح
الشرح في مبحث قاطعية الماحي لصورة الصلاة مع جوابه مفصلا فراجع . وإن شك من جهة فقد ما يحتمل شرطيته أو وجود ما يحتمل مانعيته ، فإن علم بذلك من أول الصلاة ليس له الدخول فيها ما لم يحرز صحة الجماعة بدليل أو أصل ، وإلا كما إذا فرضنا حصول البعد القهري في أثناء الصلاة بينه وبين الإمام ولم يكن يتخيل ذلك من الأول بمقدار يشك في بقاء القدوة ، فبناءا على ثبوت الهيئة الاتصالية يجري الاستصحاب . ودعوى أن المتصف بالجماعة إنما هو الأجزاء السابقة والمشكك فيه أنما هو الأجزاء اللاحقة فهذا ليس من الاستصحاب بشئ مندفعة بأن الموجود بما أنه واحد بنظر العرف من جهة تلك الهيئة الاتصالية التي تكون متحققة بتحقق بعض أمور تدريجية وتقوم بمجموعها يكتفى به في جريان الاستصحاب .

اعتبار نية الجماعة

إذا عرفت هذا ، فاعلم أنهم ذكروا للجماعة شروطا . الأول : نية الاقتداء والكلام في هذا الشرط يقع في مقامين : الأول : في نية الإمام الإمامة ، الثاني : في نية المأموم الاقتداء . أما المقام الأول فالمشهور بين الأصحاب هو التفصيل بين الجماعة الواجبة كما في صلاة الجمعة وما بحكمها كالجماعة في المعادة استحبابا المتوقفة صحتها عليها ، فيحتاج إلى نية الإمامة ، وبين ما إذا كانت مستحبة لا يتوقف صحتها عليه فلا يحتاج إلى ذلك . نعم لو أراد درك الثواب لا بد له من هذه النية ، فلا بد لنا من التكلم في كل
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 127 | السيد محمد صادق الروحاني