تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
شرح
الاقتداء على هذا المبنى فإنه لو كانت صلاتهما ناقصة كان المأموم مقتديا فيما هو جزء من صلاته بما هو من أجزاء صلاة الإمام وتكون هذه القدوة من أول الصلاة وإلا فتقعان معا زائدتين . ولكن مضافا إلى ضعف المبنى يلزم من ذلك فسادها على تقدير الزيادة لعدم مشروعية الجماعة في النافلة مع أن ظاهر النصوص أن الوظيفة هو الإتيان بما يقع جزءا على تقدير النقص ونافلة على تقدير الكمال لا زائدا فتحصل أن الأظهر عدم مشروعية الجماعة فيها .

الجماعة الواجبة بالعرض

تنبيه : تجب الجماعة بالعرض في موارد هكذا قيل . الأول : ما لو لم يحسن القراءة . وفي العروة أنه إن ضاق الوقت عن تعلم القراءة مع قدرته عليه يجب الائتمام . وأما إذا كان عاجزا فلا يجب عليه حضور الجماعة . وعن الجواهر التفصيل بين ما إذا كان ترك التعلم عن تقصير فيجب الائتمام . وبين ما إذا كان للعجز عنه أو لعدم من يتعلم منه إلى آخر الوقت فلا يجب . وقيل لا يجب مطلقا . أقول : لعل ما ذهب إليه صاحب الجواهر - ره - أقوى ذلك لأنه في موارد ترك التعلم لا عن تقصير يسقط وجوب القراءة التامة للعجز عنها وتكون القراءة الملحونة إذا تمكن منها ، والناقصة إذا لم يقدر إلا على بعضها وقراءة شئ من القرآن إذا لم يقدر إلا عليه والذكر مع عدم القدرة عليه أيضا على تفصيل تقدم في مبحث