تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
شرح

سجود العزيمة

خاتمة : يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع التي تسمى بالعزائم بلا خلاف ، بل عن جماعة كثيرة كالشيخ والمصنف - ره - والشهيد وغيرهم : دعوى الاجماع عليه . وتشهد له : جملة من النصوص كصحيح الحلبي : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : يقرأ الرجل السجدة وهو على غير وضوء ؟ قال ( ع ) : يسجد إذا كانت من العزائم ( 1 ) . وصحيح ابن مسلم عن الإمام عن الإمام الباقر ( ع ) : عن الرجل يعلم السورة من العزائم فتعاد عليه مرارا في المقعد الواحد ، قال ( ع ) : عليه أن يسجد كلما سمعها وعلى الذي يعلمه أن يسجد ( 2 ) . ونحوهما غيرهما . وكذا يجب على المستمع لها بلا خلاف ، ويشهد له : صحيح ابن مسلم المتقدم وغيره كما سيمر عليك . وما يظهر من بعض النصوص من عدم وجوبه على المستمع أما مطلقا : كموثق عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : عن الرجل يصلي مع قوم لا يقتدي بهم فيصلي لنفسه وربما قرأوا آية من العزائم فلا يسجدون فيها كيف يصنع ؟ قال ( ع ) : لا يسجد ( 3 ) . أو في بعض الأوقات : كموثقه الآخر عنه ( ع ) : في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر فقال ، ( ع ) : لا يسجد ( 4 ) . لا يعتمد عليه لعدم القائل بمضمونه ، فيتعين حمل هذه النصوص على التقية أو غيرها كي لا تنافي ما سبق .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 42 من أبواب قراءة القرآن حديث 6 . ( 2 ) الوسائل باب 45 من أبواب قراءة القرآن حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 38 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2 . ( 4 ) الوسائل باب 43 من أبواب قراءة القرآن حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 63 | السيد محمد صادق الروحاني