تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
وعند رفع الرأس منه والسبق بيديه إلى الأرض
شرح
والجمع بينه وبين الصحيح يقتضي الحكم بالتخيير وأورد عليه باعراض الأصحاب عنه . وفيه : أنه يمكن أن يكون عملهم به لاعتقادهم عدم امكان الجمع بينه وبين الصحيح ، حيث إن الصحيح أرجح فيقدم لا للاعراض عنه . ( و ) والثاني : التكبير ( عند رفع الرأس منه ) ويشهد لاستحبابه عند رفع الرأس من السجدة الأولى : كصحيح حماد : ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال الله أكبر ( 1 ) . وليس ظاهره اعتبار كونه بعد الجلوس مستويا كي يوجب تقييد صحيح زرارة : إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ثم اركع واسجد ( 2 ) . ولاستحبابه بعد الرفع من الثانية : ما في التوقيع المروي عن الإحتجاج والغيبة للشيخ قال ( ع ) : فإنه روي : إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام ( 3 ) . ومرسل المصباح روي : أنه إذا كبر للدخول في فعل من أفعال الصلاة ابتداء بالتكبير حال ابتدائه للخروج عنه بعد الانفصال عنه ( و ) الثالث : ( المسبق بيديه إلى الأرض ) عند الهوي إلى السجود . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح محمد بن مسلم قال : رأيت أبا عبد الله ( ع ) ، يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد ( 4 ) . وصحيح زرارة قال ( ع ) فيه : فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا وابدأ بيديك فضعهما على الأرض قبل ركبتيك ( 5 ) ، ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب الركوع حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 13 من أبواب السجود حديث 8 . ( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب السجود 1 - ( 5 ) الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث 3 .