ويستحب التكبير له .
شرح
على الاستحباب .
فتحصل أن العمدة فيه الاجماعات المحكية المعتضدة بعدم نقل الخلاف عن
أحد ، وبها يقيد اطلاق خبر علي بن محمد المتقدم فتأمل .
مستحبات السجود
( يستحب ) فيه أمور الأول ( التكبير له ) أي للأخذ فيه كما هو المشهور . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح زرارة أو حسنة عن الإمام الباقر ( ع ) : إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ثم اركع واسجد ( 1 ) . وهو شامل للسجدة الثانية كالأولى ، ونحوه غيره ، والكلام في وجوبه ورفع اليد حاله هو الكلام في تكبير الركوع فراجع ما ذكرناه . وهل يعتبر فيه أن يكبر حال الانتصاب من الركوع قائما أو قاعدا كما هو المشهور ، أم لا ؟ وجهان : استدل للأول : بصحيح حماد : ثم كبر ( ع ) وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه ثم سجد ( 2 ) . وفيه مضافا إلى أنه لا يصلح لتقييد المطلقات كصحيح زرارة : ثم ترفع يديك بالتكبير وتخر ساجدا ( 3 ) . وصحيحه الآخر : إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا ( 4 ) . يعارضه خبر المعلى عن أبي عبد الله ( ع ) : سمعته يقول : كان علي بن الحسين إذا هوى ساجدا انكب وهو يكبر ( 5 ) .هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب الركوع حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب الركوع حديث 1 .
( 4 ) الوسائل باب 1 من أفعال الصلاة حديث 3 .
( 5 ) الوسائل باب 24 من أبواب السجود حديث 2 .