تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
شرح
وصحيح حماد قال ( ع ) : ووضع الأنف على الأرض سنة ( 1 ) . ( 2 ) ما دل على أن السجود على سبعة أعظم : كصحيح زرارة المتقدم ونحوه غيره . ( 3 ) خبر محمد بن مصادف : إنما السجود على الجبهة وليس على الأنف سجود ( 2 ) . ( 4 ) الاجماع المحكي عن الخلاف والغنية والمعتبر والتذكرة وغيرها . وفي الجميع نظر : أما الأول : فلأن السنة تطلق على معنيين : أحدهما المندوب ، والثاني ما كان فرضا من النبي ( ص ) في مقابل ما كان فرضا في الكتاب ، ولو لم ندع ظهورها في الثاني - لا سيما عند المقابلة بالفرض والتقييد بمن النبي ( ص ) - فلا أقل من الاجمال فلا تصلح النصوص والمتضمنة للسنة لصرف ما يكون ظاهرا في الوجوب . وأما الثاني فلأن غاية ما تدل عليه هذه النصوص عدم كونه جزءا للسجود وهذا لا ينافي كونه واجبا آخرا وجزءا للصلاة . ودعوى أنه على ذلك يكون الفرق بينه وبين السبعة المذكورة من جهتين : أحدهما : أنها مأخوذة في السجدة دونه الثانية : أنها من قبل الله تعالى وهو من قبل النبي ( ص ) ، مع الظاهر من النصوص المصرحة بأنه سنة من النبي ( ص ) عدم التفاوت بينه وبين سائر المساجد إلا من جهة أنها فرض الله تعالى وهذا سنة من النبي ( ص ) ، مندفعة بأن هذه النصوص بما أنه لا مفهوم لها وليست في مقام الحصر فلا تدل على عدم الفرق بين الارغام وسائر المساجد من غير الجهة المتضمنة لها . وبما ذكرناه ظهر ما في الثالث ، مضافا إلى احتمال إرادة عدم كون الارغام ركنا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 4 من أبواب السجود حديث 1 .