شرح
وصحيح حماد قال ( ع ) : ووضع الأنف على الأرض سنة ( 1 ) .
( 2 ) ما دل على أن السجود على سبعة أعظم : كصحيح زرارة المتقدم ونحوه
غيره .
( 3 ) خبر محمد بن مصادف : إنما السجود على الجبهة وليس على الأنف
سجود ( 2 ) .
( 4 ) الاجماع المحكي عن الخلاف والغنية والمعتبر والتذكرة وغيرها .
وفي الجميع نظر : أما الأول : فلأن السنة تطلق على معنيين : أحدهما المندوب ،
والثاني ما كان فرضا من النبي ( ص ) في مقابل ما كان فرضا في الكتاب ، ولو لم ندع
ظهورها في الثاني - لا سيما عند المقابلة بالفرض والتقييد بمن النبي ( ص ) - فلا أقل
من الاجمال فلا تصلح النصوص والمتضمنة للسنة لصرف ما يكون ظاهرا في الوجوب .
وأما الثاني فلأن غاية ما تدل عليه هذه النصوص عدم كونه جزءا للسجود وهذا
لا ينافي كونه واجبا آخرا وجزءا للصلاة .
ودعوى أنه على ذلك يكون الفرق بينه وبين السبعة المذكورة من جهتين :
أحدهما : أنها مأخوذة في السجدة دونه الثانية : أنها من قبل الله تعالى وهو من قبل
النبي ( ص ) ، مع الظاهر من النصوص المصرحة بأنه سنة من النبي ( ص ) عدم
التفاوت بينه وبين سائر المساجد إلا من جهة أنها فرض الله تعالى وهذا سنة من النبي
( ص ) ، مندفعة بأن هذه النصوص بما أنه لا مفهوم لها وليست في مقام الحصر فلا تدل
على عدم الفرق بين الارغام وسائر المساجد من غير الجهة المتضمنة لها .
وبما ذكرناه ظهر ما في الثالث ، مضافا إلى احتمال إرادة عدم كون الارغام ركنا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 4 من أبواب السجود حديث 1 .