تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
شرح
( ع ) قلت له : رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع أن يسجد ، قال ( ع ) : يسجد ما بين طرف شعره ، فإن لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن ، فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر ، فإن لم يقدر فعلى ذقنه ، قلت : على ذقنه ؟ قال ( ع ) : نعم أما تقرأ كتاب الله عز وجل ( يخرون للأذقان سجدا ) ( 1 ) . وخبر علي بن محمد قال : سئل أبو عبد الله ( ع ) عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها ، قال ( ع ) : يضع ذقنه على الأرض ، إن الله تعالى يقول ( ويخرون للأذقان سجدا ) ( 2 ) . وأما إن أمكن وضع أحد الجبينين فالمشهور بين الأصحاب تعين السجود على أحدهما ، بل عن جماعة : نفي الخلاف عنه . واستدل عليه : بأن الجبهة تشمل الجبينين ، فما دل على أن السجود عليها يدل على تعين السجود على أحدهما في المقام ، إذ الدليل الدال على التقييد بما عداهما يختص بحال الاختيار ، وبما دل على الاكتفاء في السجود بما بين قصاص الشعر إلى الحاجبين ، وبموثق إسحاق المتقدم بناءا على أن المراد من الحاجب للجبين . وما دل على الاكتفاء بالسجود بما بين قصاص الشعر إلى الحاجبين مسوق لبيان التحديد الطولي . وإرادة الجبين من الحاجب غير ظاهرة ، بل الظاهر من الموثق - لا سيما بقرينة السؤال - أنه عند تعذر السجدة على ما بين العينين التي هي الأولى يسجد على ما بين الحاجب والقصاص الذي يكون داخلا في الجبهة ، وعليه فيحتمل ما فيه الترتيب
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب السجود حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب حديث 2 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 49 | السيد محمد صادق الروحاني