تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
شرح
والصبح ونحوه هو خصوص الشك في الركعات . الثاني ما نفي عن دعواه البعد المحقق الهمداني - ره - واستجوده المحقق النائيني - ره - وهو أنه يفهم من تعليق نفي السهو على الإمام بكون من خلفه حافظا عليه السهو ، أن مناط هذا الحكم قيام حفظ المأمومين مقام حفظ الإمام ، وكذا حفظ الإمام مقام حفظ المأمومين ، والعبرة بعموم العلة . . فيه : أنه لم يعلل الحكم بعدم الاعتناء مع حفظ الآخر فهو جزء الموضوع لا العلة للحكم . الثالث : إن حكم الأجزاء يستفاد بالأولوية ، ويرد عليه منع الفحوى . فتحصل : أن الأظهر عدم الرجوع فيه . الأمر الرابع : إذا كان المأموم واحدا أم متعددا مع كونهم متفقين في الحفظ لا كلام في رجوع الإمام إليه ، وأما لو اختلف المأمومون في الحفظ بأن بعضهم يرى كون الركعة ثالثة ، وبعضهم يرى كونها رابعة ، فالمشهور بين الأصحاب أنه لا يرجع حينئذ والوجه فيه قوله ( ع ) في خبر يونس المتقدم ( ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه باتفاق منهم ) وقوله ( ع ) في ذيله ( فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط والإعادة الأخذ بالجزم ) بادخال كلمة الواو على الأخذ دون الإعادة . فعلى الأول يكون المراد : أنه على الإمام والمأموم في صلاة الاحتياط وإعادة الصلاة الأخذ بالجزم بمعنى أن كلا منهما يجب عليه العمل بوظيفته ، وليس هذا مورد الرجوع . وعلى الثاني : يكون المراد : أنه في مقام الاحتياط على كل منهما إعادة الصلاة والأخذ بالجزم أي الاتيان بصلاة الاحتياط فيما يوجب الإعادة وصلاة الاحتياط ،
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 438 | السيد محمد صادق الروحاني