تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
شرح
المزبور هو ذلك . أقول : ما أفاده من تفرع حكم هذا الشك على الشك بين الثلاث والأربع والخمس وإن كان متينا ، إلا أن ما ذكره من أن حكم الشك المذكور ذلك لا يتم كما سيمر عليك فانتظر . فالأظهر أن حكم هذا الشك في جميع فروضه البطلان .

حكم الشك بين الثلاث والخمس

الرابعة الشك بين الثلاث والخمس . فإن كان ذلك في حال القيام يجب عليه هدم القيام لكونه شاكا في أن الركعة التي قام عنها هي الثانية أو الرابعة ، فتكون وظيفته البناء على الأربع ، ولازم ذلك زيادة القيام فيهدمه ويعمل بوظيفة الشاك بين الاثنتين والأربع . وقد تقدم . وإن كان بعد الدخول في الركوع إلى آخر الصلاة فالحكم هو البطلان لعدم كونه بنفسه من الشكوك المنصوصة ولا يكون راجعا إلى أحدها ، فلا بد من البناء على البطلان . حكم الشك بين الثلاث والأربع والخمس والخامسة : الشك بين الثلاث والأربع والخمس . ولها أيضا فروض : الأول : كون الشك في حال القيام ، وحكمه حينئذ الصحة ووجوب هدم القيام لكونه شاكا في أن الركعة السابقة على ما بيده . هي الثانية أو الثالثة أو الرابعة ، وقد مر وظيفة هذا الشاك ، فيهدم القيام ويأتي بوظيفته وتصح صلاته ولا شئ عليه .