تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
شرح
أحدهما : كون الركعة ثالثة ، ثانيهما : كونها خامسة ، أما احتمال كونها خامسة فمدفوع باستصحاب العدم ، وأما احتمال كونها ثالثة فلا بد من الاتيان بالركعة مفصولة لا متصلة ، فلو أتم صلاته وأتى بركعة مفصولة يقطع بالامتثال لأن احتمال الزيادة منفي بالأصل ، واحتمال النقص مجبور بالركعة المفصولة . وفيه : أن صحة الصلاة بجبر النقص بالركعة المفصولة متوقفة على ثبوت الدليل وهو إنما يدل على أن الوظيفة ذلك بعد البناء على الأربع ، ومع القطع بعدم كون ما بيده رابعة لا معنى للبناء عليها ولو عملا ، مع أنه قد عرفت عدم جريان الاستصحاب في ركعات الصلاة . فالأظهر هو البطلان في الأصل والفرع . حكم الشك بين الأربع والخمس والست الثالثة : الشك بين الأربع والخمس والست : ولها أيضا صور ، لأنه تارة يكون الشك بعد اكمال السجدتين وأخرى في حال القيام ، وثالثة بعد الدخول في الركوع إلى قبل الاكمال وقد حكم المحقق النائيني - ره - بالصحة في الصورتين الأوليين . أما في الأولى : فقد استدل له : بالاستصحاب ، وبمفهوم خبر زيد الشحام المتقدم . وفيهما نظر : أما الأول : فلما تقدم من عدم جريانه في ركعات الصلاة ، وأما الثاني : فلما تقدم من أنه لا يعتمد عليه لوجوه . وأما في الصورة الثانية فقد أفاد : أنه يجب عليه هدم القيام واتمام الصلاة ثم الاتيان بوظيفة الشك بين الثلاث والأربع ، والاتيان بسجدتي السهو لكونه شاكا في الركعة السابقة على هذه الركعة لترددها بين الثلاث والأربع والخمس وحكم الشك