تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
شرح
الثاني : كون ذلك بعد اكمال السجدتين ، فعن المشهور : البناء على الصحة وتعين البناء على الأربع والاتيان بوظيفة الشاك بين الثلاث والأربع ، والأربع والخمس واستدل له : بالقطع بعدم تأثير الهيئة الاجتماعية في الشكوك ، فالشك في المركب تابع لبسائطه . وفيه : أولا : أن دعوى انصراف أدلة الشكوك إلى صور انفراد كل شك عن غيره غير بعيدة ، وثانيا : أن من الشكوك التي تركب منها هذا الشك هو الشك بين الثلاث والخمس ، وقد مر أن حكمه البطلان . ودعوى : أن استصحاب عدم الخامسة يوجب الصحة من هذه الجهة أيضا ، مندفعة بعدم جريانه كما مر فالأظهر هو البطلان ، وبه يظهر حكم الفرض الثالث . وقد ظهر مما ذكرناه حكم سائر الصور المفروضة في هذا المقام . حكم الشك فيما زاد على أعداد الرباعية المقام الثالث : في حكم الشك في طرف الزيادة عن أعداد الرباعية . وصوره أيضا كثيرة ، إلا أن صورة واحدة منها ترجع إلى المنصوص والبقية محكومة بالبطلان ، وهي ما لو شك بين الخمس والست في حال القيام ، فإنه يهدم قيامه ويتم صلاته ويأتي بوظيفة الشاك بين الأربع والخمس كما مر توضيح ذلك ، نعم بناءا على ما اختاره المحقق النائيني - ره - من حكم الشك بين الأربع والخمس والست ، وحكم الشك بين الأربع والست هو البناء على الأربع صورتان متفرعتان عليهما محكومتان بالصحة : أحدهما الشك بين الخمس والست والسبع في حال القيام ، فإنه يهدم القيام ويكون من جهة الشك بين الأربع والخمس والست مأمورا بالبناء على الأربع ، ثانيتهما : الشك بين الخمس والسبع في حال القيام ، ولكن قد مر أن حكم