شرح
حكم الشك بين الأربع والست
الثانية : الشك بين الربع والست بعد اكمال السجدتين .
وعن المحقق النائيني - ره - أنه يبني على الأربع ويتم صلاته ولا شئ عليه ،
واستدل له : بمفهوم خبر زيد الشحام : سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات أو
خمس ركعات قال ( ع ) : إذا استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد ( 1 ) .
فإن مفهومه أنه لا يجب الإعادة إذا لم يستيقن ذلك .
وفيه : أولا : إن الخبر ضعيف السند لأن الراوي عن زيد الشحام أبو جميلة ،
وهو إما مجهول أو ضعيف .
وثانيا : إن ذيل الخبر متضمن لبيان المفهوم وهو : وإن كان لا يدري أزاد أم نقص
فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب . وقد عرفت أنه لعدم
عمل الأصحاب به لا بد من طرحه ، وفيه مناقشات أخر لا يهمنا التعرض لها .
فالظهر هو البناء على عدم الصحة .
وأما الشك بين الأربع والست والخمس فراجع .
وأما الشك بين الأربع والست ف يحال القيام ، فالحكم بوجوب هدم القيام
والصحة يبتني على القول بصحة الصلاة إذا شك بين الثلاث والخمس بعد اكمال
السجدتين كما عن المحقق السيد الشيرازي القول بها . ومحصل ما ذكر في وجه ذلك : أن لهذا العلم الاجمالي بالنقيصة أو الزيادة طرفين :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 5 .