تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
شرح
حكم الشك بين الأربع والست الثانية : الشك بين الربع والست بعد اكمال السجدتين . وعن المحقق النائيني - ره - أنه يبني على الأربع ويتم صلاته ولا شئ عليه ، واستدل له : بمفهوم خبر زيد الشحام : سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال ( ع ) : إذا استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد ( 1 ) . فإن مفهومه أنه لا يجب الإعادة إذا لم يستيقن ذلك . وفيه : أولا : إن الخبر ضعيف السند لأن الراوي عن زيد الشحام أبو جميلة ، وهو إما مجهول أو ضعيف . وثانيا : إن ذيل الخبر متضمن لبيان المفهوم وهو : وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب . وقد عرفت أنه لعدم عمل الأصحاب به لا بد من طرحه ، وفيه مناقشات أخر لا يهمنا التعرض لها . فالظهر هو البناء على عدم الصحة . وأما الشك بين الأربع والست والخمس فراجع . وأما الشك بين الأربع والست ف يحال القيام ، فالحكم بوجوب هدم القيام والصحة يبتني على القول بصحة الصلاة إذا شك بين الثلاث والخمس بعد اكمال السجدتين كما عن المحقق السيد الشيرازي القول بها . ومحصل ما ذكر في وجه ذلك : أن لهذا العلم الاجمالي بالنقيصة أو الزيادة طرفين :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 5 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 412 | السيد محمد صادق الروحاني