شرح
وعلى جميع التقادير تارة يكون الشك في حال القيام ، وأخرى في حال الركوع
إلى ما بعد السجدتين ، وعن الشهيد - قده - انهاء الصور في هذا المقام إلى مأتين وخمس
وعشرين ، ولا يهمنا التعرض لها بعد ما عرفت من أن الأصل في الشكوك المبطلية ،
والمهم إنما هو بيان الصور التي يكون الشك فيها من الشكوك الصحيحة ، أو قيل
بكونه منها ، وهي خمس :
حكم الشك بين الأربع والخمس
إحداهما : الشك بين الأربع والخمس ، ولها فروض أحدها بعد اكمال
السجدتين .
والمشهور بين الأصحاب : أنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يأتي بسجدتي
السهو ، وعن الخلاف : بطلان الصلاة ، وعن الصدوق : وجوب ركعتين جالسا بعد
السلام .
والأول أظهر لدلالة جملة من النصوص عليه : كخبر عبد الله بن سنان عن
الإمام الصادق ( ع ) : إذا كنت لا تدري أربعا صليت أو خمسا فاسجد سجدتي السهو
بعد تسليمك ثم سلم بعدهما ( 1 ) . ونحوه صحيح الحلبي ( 2 ) ، وخبر أبي بصير عنه ( ع ) ( 3 ) .
اختصاص هذه النصوص بما بعد اكمال السجدتين إنما هو للتعبير بكلمة
( صليت ) الظاهرة في تحقق الركعة ، وأما ما عن الخلاف فلم أظفر بمستنده .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 4 .
( 3 ) الوسائل باب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 3 .