تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
شرح
وعلى جميع التقادير تارة يكون الشك في حال القيام ، وأخرى في حال الركوع إلى ما بعد السجدتين ، وعن الشهيد - قده - انهاء الصور في هذا المقام إلى مأتين وخمس وعشرين ، ولا يهمنا التعرض لها بعد ما عرفت من أن الأصل في الشكوك المبطلية ، والمهم إنما هو بيان الصور التي يكون الشك فيها من الشكوك الصحيحة ، أو قيل بكونه منها ، وهي خمس : حكم الشك بين الأربع والخمس إحداهما : الشك بين الأربع والخمس ، ولها فروض أحدها بعد اكمال السجدتين . والمشهور بين الأصحاب : أنه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يأتي بسجدتي السهو ، وعن الخلاف : بطلان الصلاة ، وعن الصدوق : وجوب ركعتين جالسا بعد السلام . والأول أظهر لدلالة جملة من النصوص عليه : كخبر عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا كنت لا تدري أربعا صليت أو خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما ( 1 ) . ونحوه صحيح الحلبي ( 2 ) ، وخبر أبي بصير عنه ( ع ) ( 3 ) . اختصاص هذه النصوص بما بعد اكمال السجدتين إنما هو للتعبير بكلمة ( صليت ) الظاهرة في تحقق الركعة ، وأما ما عن الخلاف فلم أظفر بمستنده .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 408 | السيد محمد صادق الروحاني